344
إذا كان اليوم المعين لعملٍ قضائيٍ يومَ عطلة، يعتبرُ الأجلُ ممدَّداً إلى أول يومِ عملٍ يليه. (القانون 1126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
التشريعات السورية
344
إذا كان اليوم المعين لعملٍ قضائيٍ يومَ عطلة، يعتبرُ الأجلُ ممدَّداً إلى أول يومِ عملٍ يليه. (القانون 1126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).