335
على القضاة والمحاكم أن ينظروا في الدعاوى المرفوعة إليهم بحسب ترتيب رفعها إليهم وتسجيلها في القلم، إلاَّ إذا كان يَقتضي أن يُنجَزَ سريعاً قبل غيره، وهذا الأمرُ يجبُ إعلانه في قرار خاصٍ مع ذكرِ الأسباب. (القانون 1117 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

