التشريعات السورية

322 · المادّة 322

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

322

على القاضي، في بدء الخصومةِ أو في وقتٍ آخرَ يلوحُ فيه أملُ إيجادِ مخرج ٍصالح، أن لا يُهمِلَ حض الخصمينِ ومساعدتهما على العمل معاً للبحث عن حلٍّ عادلٍ للخصومة، وإرشادَهما إلى الطرق الملائمة للوصولِ إلى مثل هذا الحل، مستعيناً بوساطةِ أناسٍ رصينين. (القانون 1103 البند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).