297
البند 1: يحاكم الدَّوَّارُ لدى محكمة المكانِ الذي يقيم فيه حالياً. البند 2 : من لا يُعرفُ له مسكنٌ أو شبهُ مسكنٍ ولا محل إقامةٍ يمكنُ أن يُحاكمَ لدى محكمة المدعي، طالما لم يتوفَّرْ مكانٌ شرعيٌّ آخر. (ق 1075 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
التشريعات السورية
297
البند 1: يحاكم الدَّوَّارُ لدى محكمة المكانِ الذي يقيم فيه حالياً. البند 2 : من لا يُعرفُ له مسكنٌ أو شبهُ مسكنٍ ولا محل إقامةٍ يمكنُ أن يُحاكمَ لدى محكمة المدعي، طالما لم يتوفَّرْ مكانٌ شرعيٌّ آخر. (ق 1075 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)