295
البند 1: لا يمكنُ أن تُقام دعوى على أحدٍ في محكمة بدائيةٍ إلاَّ لدى قاضٍ ترتكزُ صلاحيتُه على إحدى الحججِ التي يحددها الشرعُ العام. البند 2: إنَّ لإصلاحية القاضي الذي لا يملك أيّاً من هذه الحجج يُقالُ لها نِسبية. البند 3: المدَّعِي يتبعُ محكمةَ المدَّعى عليه، ما لم ينصَّ الشرعُ بصراحة على غير ذلك، أما إذا كان للمدَّعى عليه محاكمُ متعددة، فيُترَكُ للمدعي اختيار إحداها. (ق 1073 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

