التشريعات السورية

282 · المادّة 282

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

282

تقتصر صلاحية محكمة النقض وحدود مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية وفق مقتضى هذا القانون على ما يلي: 1- عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى. 2- صحة تشكيل المحكمة الكنسية. 3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة. 4- ونظراً لأن المحاكم الكنسية تطبق تشريعاتها الدينية الخاصّة ولطبيعة تشكيلها الخاصّ لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق أحكام المادّة 250 أصول محاكمات على أحكامها بحيث تصبح محكمة النقض محكمة موضوع. في المحاكمات على وجه عام