28
يُشترطُ لصحةِ الخطبة: أ- أن يكونَ الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها. ب- أن تُعقدَ وفقاً لقوانين الشرعِ الخاصِّ بكل طائفة. ج- أن لا يكون بين الخاطبين موانعُ زواجية من طبعها دائمة، إلاّ إذا فُسِّح منها قبل الخطبة. أمّا الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالُها على مرورِ الزمن أو إرادةِ الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقدَ الزواجُ بعد زوالها.

