279
تحكم المحاكم الكنسية في الطلبات المستعجلة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى هذا القانون. 2- للمحاكم الكنسية أن تحجز حجزاً احتياطياً وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.
التشريعات السورية
279
تحكم المحاكم الكنسية في الطلبات المستعجلة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى هذا القانون. 2- للمحاكم الكنسية أن تحجز حجزاً احتياطياً وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.