التشريعات السورية

279 · المادّة 279 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

279

تحكم المحاكم الكنسية في الطلبات المستعجلة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى هذا القانون. 2- للمحاكم الكنسية أن تحجز حجزاً احتياطياً وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.