275
يحق للسلطات الدينية المختصة أن تجرد الإكليريكيين أو الرهبان من حالتهم الإكليريكية أو الرهبانية وفق أحكام القوانين 394 – 398؛ 497 – 503؛ 551 – 553 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.
التشريعات السورية
275
يحق للسلطات الدينية المختصة أن تجرد الإكليريكيين أو الرهبان من حالتهم الإكليريكية أو الرهبانية وفق أحكام القوانين 394 – 398؛ 497 – 503؛ 551 – 553 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.