التشريعات السورية

272 · المادّة 272

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

272

للإكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوى الجزائية والحقوقية وهي المحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكمتهم أمام القضاة العلمانيين بدون إذن رئيسهم المختص.