272
للإكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوى الجزائية والحقوقية وهي المحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكمتهم أمام القضاة العلمانيين بدون إذن رئيسهم المختص.
التشريعات السورية
272
للإكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوى الجزائية والحقوقية وهي المحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكمتهم أمام القضاة العلمانيين بدون إذن رئيسهم المختص.