262
للولي العام أن يستبدل الوقف بما هو أصلح منه أو أن يحول وجهة استعماله بالاتفاق مع الواقف ما دام هذا حياً. 2: أمّا إذا كان الواقف قد مات واشترط في صك الوقف عدم استبدال الوقف أو تحويله فلا يحق للولي العام مخالفة إرادة الواقف فيما اشترط، إلاَّ لأسباب صوابيّة وخطيرة أو دعت إلى ذلك ضرورة قصوى أو فائدة أوفر.

