التشريعات السورية

25 · المادّة 25

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

25

بالعماد يتعينُ لكل شخص طائفته وفقاً لأحكام القانون 29 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.