244
عند استقالة أو إقالة أو وفاة أحد الوكلاء، للمتولي العام أن يعيّن بديلاً عنه إذا دعت الحاجة لذلك وبالطريقة ذاتها لإكمال المدّة.
التشريعات السورية
244
عند استقالة أو إقالة أو وفاة أحد الوكلاء، للمتولي العام أن يعيّن بديلاً عنه إذا دعت الحاجة لذلك وبالطريقة ذاتها لإكمال المدّة.