23
بالمسكن أو شبه المسكن يتعينُ لكل شخص خوري رعية ورئيس كنسي محلي من الكنيسة التي ينتمي إليها. (ق 916 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 2: الخوري لمن ليس له مسكن أو شبه مسكن إلاّ في الأبرشية هو خوري المكان الذي يقيم فيه فعلاً. (ق 916 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) 3: أمّا الدوار فخوريه المحلي ورئيسه الكنسي المحلي هما خوري طقسه حيث يقيم فعلاً ورئيس طقسه في ذلك المكان. (ق 916 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

