228
يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتبرع أي كبيراً عاقلاً، حراً، مالكاً للعين الموقوفة، غير محجور عليه قضاءً عن التصرف بماله لسفه أو لدين. 2- يشترط في المال الموقوف أن يكون معلوماً وقت الوقف وملكاً باتاً للواقف غير محجور عليه ولا مرهون. 3- ويشترط في الصيغة أن يكون الوقف منجزاً لا معلقاً على شرط غير كائن في الحال ولا مضافاً إلى ما بعد الموت ولا مؤقتاً.

