التشريعات السورية

221 · المادّة 221

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

221

لا قيمة لأي مرور زمن، إلاَّ إذا تركز على حسن النية، ليس في بدء الحيازة فحسب. بل في كل الوقت اللازم له.