216
يحق للكنيسة وللأشخاص الاعتباريين فيها أن يتملكوا الأموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس، سواء أ كانت هذه الطرق من الحق الطبيعي أم من الحق الوضعي.
التشريعات السورية
216
يحق للكنيسة وللأشخاص الاعتباريين فيها أن يتملكوا الأموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس، سواء أ كانت هذه الطرق من الحق الطبيعي أم من الحق الوضعي.