التشريعات السورية

216 · المادّة 216

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

216

يحق للكنيسة وللأشخاص الاعتباريين فيها أن يتملكوا الأموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس، سواء أ كانت هذه الطرق من الحق الطبيعي أم من الحق الوضعي.