التشريعات السورية

210 · المادّة 210

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

210

من كان راهباً ورقي إلى مقام البطريركية أو الكردينالية أو الأسقفية أو إلى أي مقام آخر خارج رهبانيته: أ- فإن كان فقد بإنشاء النذور أهلية التملك، فالأموال التي ترد عليه له فيها حق الاستعمال والانتفاع والإدارة، أما عينها فتكون للبطريركية أو للأبرشية أو للإكسرخوسية التي يرأسها، إذا كان ذا أبرشية أو إكسرخوسية. وتوزع تركته بموجب الشرع الخاص لكل طائفة إذا كان مقامه فخرياً فقط، وهذا مع سلامة ما لكرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة من امتيازات. ب- وإن كان لم يفقد بإنشاء النذور ملكية أمواله، فيستعيد حق استعمال ما كان له من أموال والانتفاع بها مع إدارتها. وما يرد عليه شخصياً فيما بعد يصبح ملكاً صرفاً له. ج- في كلتا الحالتين كل ما يرد عليه، بغير صفته الشخصية، يجب عليه التصرف به وفقاً لإرادة مقدميه.