التشريعات السورية

204 · المادّة 204 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

204

يصدر إعلان بالوفاة بناء على طلب أي كان من الناس. 2: أما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار إليه إلاَّ بناء على طلب وكيل العدل أو صاحب العلاقة بالتركة.