204
يصدر إعلان بالوفاة بناء على طلب أي كان من الناس. 2: أما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار إليه إلاَّ بناء على طلب وكيل العدل أو صاحب العلاقة بالتركة.
التشريعات السورية
204
يصدر إعلان بالوفاة بناء على طلب أي كان من الناس. 2: أما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار إليه إلاَّ بناء على طلب وكيل العدل أو صاحب العلاقة بالتركة.