التشريعات السورية

202 · المادّة 202

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

202

كل ما يتعلق بإرث وتوريث رجال الإكليروس والرهبان والراهبات هو من اختصاص المحاكم الكنسية.