التشريعات السورية

195 · المادّة 195

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

195

يصح تصديق وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصي أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية لتلك الطائفة أو من كاهن آخر ينتدبه المطران أو المحكمة الكنسية لهذه الغاية بكتابة، على أن يتم التصديق عليها وفق أحكام المادة 194 من هذا القانون.