التشريعات السورية

192 · المادّة 192 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

192

تصح الوصايا بين العلمانيين بمقدار نصف التركة لوارث أو لغير وارث. 2- إذا تصرف الموصي بوصيته خلافاً لأحكام الفقرة السابقة فلا تعد وصيته باطلة بل يخضع لما يزيد على نصف التركة لإجازة الورثة بوصفه تبرعاً. 3- إذا كان هناك أكثر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلاّ بحدود نصف التركة ما لم يجزها الورثة.