189
بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى كبير من الورثة، أو إلى وصي القاصر، إن وجد، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.
التشريعات السورية
189
بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى كبير من الورثة، أو إلى وصي القاصر، إن وجد، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.