التشريعات السورية

183 · المادّة 183

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

183

حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها، أينما كانت أموال التركة.