179
يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير، ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته. في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم:
التشريعات السورية
179
يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير، ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته. في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم: