التشريعات السورية

160 · المادّة 160

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

160

للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة، وإن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها، على أن يستأذن المحكمة بذلك.