148
في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنًّع عن تصحيحه من غير سبب معقول عُدَّ متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.
التشريعات السورية
148
في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنًّع عن تصحيحه من غير سبب معقول عُدَّ متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.