143
المرأة المعسرة المتزوجةُ بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها، إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً، يؤمر بالإنفاق ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.
التشريعات السورية
143
المرأة المعسرة المتزوجةُ بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها، إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً، يؤمر بالإنفاق ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.