التشريعات السورية

143 · المادّة 143

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

143

المرأة المعسرة المتزوجةُ بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها، إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً، يؤمر بالإنفاق ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.