التشريعات السورية

136 · المادّة 136

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

136

إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه نفقة ولده لمجرد إعساره، بل يجبر على التكسب والإنفاق عليه قدر الكفاية.