التشريعات السورية

128 · المادّة 128 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

128

لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو المؤقت مدة دوام الهجر. 2: لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء أ طلبته هي أم الزوج لا يسقط حقها في النفقة.