125
تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلاَّ فعليه إسكانُها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين. 2: وإذا أسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها أحد أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلاَّ إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً.

