التشريعات السورية

122 · المادّة 122

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

122

للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطلَه وتقتيرَه وثبت ذلك، تُقدرُ النفقةُ وتُسلمُ إليها لتقومَ هي بالإنفاق.