121
تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمةً معه أو منفصلةً عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه. 2: وهي واجبةٌ لها أيضاً، بدون تقديم ضمان أو التزام بالرد، في أثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، إلى أن يثبتَ بحكم قطعي أنها مذنبة أو أن الزواجَ باطل.

