التشريعات السورية

113 · المادّة 113

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

113

إذا كانت النفقة واجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كلٍ منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة، إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يجب عليه.