التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

7

المادة 7- تستوفي المكاتب سلفاً من ذوي المتوفى الأقربين أو المكلفين عادة بدفنه التعرفة التي يستلزمها تنفيذ الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة وغيرها من المهام التي تقوم بها على أن تكون هذه التعرفة وفئاتها محددة في مطلع كل عام بقرار من الهيئة أو المرجع المختص لدى كل طائفة تابع للنشر في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من رئيس البلدية. يعتبر تصديق رئيس البلدية قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.