20
المادة 20- إن العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي هي من اختصاص قاضي الصلح الذي يحكم بالدرجة الأخيرة. تحرك الدعوى بحق المخالفين من ورثة وسواهم من قبل رئيس البلدية بناء على طلب رئيس المكتب المختص.
التشريعات السورية
20
المادة 20- إن العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي هي من اختصاص قاضي الصلح الذي يحكم بالدرجة الأخيرة. تحرك الدعوى بحق المخالفين من ورثة وسواهم من قبل رئيس البلدية بناء على طلب رئيس المكتب المختص.