17
المادة 17- كل من يتعاطى أعمال تجهيز أو تكفين أو تهيئة تشييع أو حفر القبور أو دفن الموتى دون أن يكون مكلفاً بها من قبل المكتب المختص يعاقب بالغرامة النقدية المنصوص عليها في المادة السابقة.
التشريعات السورية
17
المادة 17- كل من يتعاطى أعمال تجهيز أو تكفين أو تهيئة تشييع أو حفر القبور أو دفن الموتى دون أن يكون مكلفاً بها من قبل المكتب المختص يعاقب بالغرامة النقدية المنصوص عليها في المادة السابقة.