6
في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة (5) السابقة يجوز للوحدات الادارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي .. 1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق اثبات القدم في التعليمات التنفيذية. 2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الانشائية. 3- في حال وجود ابنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الاجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة .. أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد او المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الاجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء. ب- التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء. ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام. د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة انشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين. ه- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء. و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الاجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية. 4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته.

