2
أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، مقرها دمشق. ب- تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1961 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ج- تعمل المؤسسة كجهة حصرية لخدمات نقل الدم والإشراف على بنوك الدم في الجمهورية العربية السورية. د- يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إحداث فعاليات للمؤسسة ضمن نطاق عملها.

