التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

18

‌أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم. ‌ب- يجوز إشغال الوظائف الواردة في الملاك العددي للمؤسسة من قبل العسكريين من ذوي الرتب والمؤهلات وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.