التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
26
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

11

يُعيّن المدير العام بمرسوم إذا كان من المدنيين، ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.