التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
24
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

ينظم محضر ضبط أخذ العينات المشتبه بها من المفتشين الرئيسيين أو المفتيشين وتبقى الكمية المأخوذ منها العينة محجوزة حتى صدور النتيجة,وفي حال ثبوت مخالفتها تسلم الكميات المخالفة أصولاً الى احد المستودعات المعتمدة التي تحددها اللجنة الى حين صدور القرار اللازم بشأنها من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.