20
ينظم محضر ضبط أخذ العينات المشتبه بها من المفتشين الرئيسيين أو المفتيشين وتبقى الكمية المأخوذ منها العينة محجوزة حتى صدور النتيجة,وفي حال ثبوت مخالفتها تسلم الكميات المخالفة أصولاً الى احد المستودعات المعتمدة التي تحددها اللجنة الى حين صدور القرار اللازم بشأنها من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.

