التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

99

1- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يضع نظاما عاما يحدد فيه النسب التي يجب توافرها بين العناصر المبينة أدناه والتي يجب على المصارف التقيد بها على ألا يتضمن هذا النظام أي تمييز بين المصارف المتشابهة الأعمال. أ- النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية من جهة والمبلغ الإجمالي لودائعه أو لتعهداته تحت الطلب أو لأجل من جهة أخرى. ب- النسبة بين أموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز أو بعض هذه الأموال أو هذه الموجودات من جهة وتعهداته تحت الطلب أو لأجل قصير من جهة أخرى. ج- النسبة بين رأسمال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر من جهة والمبلغ الإجمالي لموجوداته أو لبعض هذه الموجودات من جهة أخرى. 2- يحق لمجلس النقد والتسليف ضمن الشروط المذكورة أعلاه أن: أ- يحظر على المصارف زيادة المبلغ الإجمالي لعمليات الخصم والسلف والقروض أو المبلغ الإجمالي لبعض هذه العمليات اعتبارا من تاريخ معين. ب- يحدد المعدل الذي يجوز للمصارف أن تزيد بنسبته مجموع عمليات الخصم والسلف والقروض أو مجموع بعض هذه العمليات. ج- يعين الحد الأدنى المطلق أو النسبي الذي يجب على أساسه تغطية عمليات فتح الاعتماد أو بعضها بتأدية نقدية. د- يعين مهلة قصوى لاستحقاق عمليات الخصم والقروض والسلف أو لاستحقاق بعض هذه العمليات. ه- يعين الحد الأقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه إلى شخص واحد بالنسبة إلى رأس مال المصرف وأمواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر. و- يعين النسب التي يجب على المصارف إيداعها لدى مصرف سورية المركزي من اصل ودائعها الجارية ولأجل والودائع بالعملات الأجنبية. ز- يحدد درجة تركيز استثمارات المصرف و توظيفاته في الخارج بنسبة إلى مجموع موجودات المصرف. 3- لا يكون للأنظمة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المادة أي مفعول رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بتاريخ نشرها ويجب أن تحدد المهل اللازمة لتمكين المصارف من توفيق عملياتها مع الأحكام المفروضة وان تعين الأصول التي يجرى على أساسها حساب النسب الإجبارية المحددة.