التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

79

1- توقف وترصد حسابات مصرف سورية المركزي بتاريخ 31 كانون الأول من كل سنة وينظم جرد بموجودات المصرف من قيم منقولة وغير منقولة وبمطالبيه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته. 2- تنظم بالتاريخ نفسه الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر. 3- تعرض هذه البيانات على مجلس النقد والتسليف وتقر من قبله.