التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

73

لا يحق للحاكم أو المديرين المشرفين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية والدولية.