71
1- يسمي رئيس مجلس الوزراء المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم. 2- يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.
التشريعات السورية
71
1- يسمي رئيس مجلس الوزراء المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم. 2- يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.