التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

71

1- يسمي رئيس مجلس الوزراء المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم. 2- يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.