التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

7

1- يتمتع المجلس / ضمن الحدود التي يرسمها له هذا القانون / بأوسع الصلاحيات في أداء مهامه. 2- على الإدارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف و الصيرفة العامة والخاصة أن توافي المجلس عن طريق مصرف سورية المركزي بجميع المعلومات التي يطلبها والتي يراها ضرورية لأداء مهامه. 3- يضع المجلس نظامه الداخلي.