67
توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع أبنية المصرف المركزي وأبنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
التشريعات السورية
67
توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع أبنية المصرف المركزي وأبنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.