التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

67

توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع أبنية المصرف المركزي وأبنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.