التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

65

يعفى مصرف سورية المركزي لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الأحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.